Q حكم لبس (الكرفته)؟
صلى الله عليه وسلم ( الكرفته) ليس لها أصل في شرعنا، وهي من صنيع أهل الكتاب، وهي من التشبه؛ لأنه ليس لها وظيفة، لا تدفئ، ولا تستر، والكرفته لها تاريخ، وبعض العلماء قال: بجوازها؛ لأنه لا يختص بها أهل الكتاب إنما يلبسها أهل الكتاب وغيرهم، فإن لم يختصوا بها فلا بأس، لكن الراجح والورع أنها ليست من صنيعنا ولو كان لها تاريخ.