Q قال لي زوجي: أنت طالق في الهاتف، وهذه ثالث مرة وهو يقول لي: إن الطلاق في الهاتف غير محسوب؟
صلى الله عليه وسلم اذهبي إلى أصحاب الإسلام الجدد ربما عندهم فتوى جديدة نسأل الله العافية، الطلاق واقع طالما أن الزوج تلفظ به ووصل إلى سمعك هاتفاً أو كتابة، فلو كتب لك الآن: أنت طالق، طلقت؛ لأنه تلفظ بالقول أو كتب، والله تعالى أعلم.