Q هل يجوز ترك بعض السنن الظاهرة في اللباس كترك العمامة، ولبس القميص والبنطال بدلاً من الثوب وغيره؛ بحجة أنها ملفتة للنظر؛ وبحجة البعد عن البلاء وعدم التعرض للفتن؟
صلى الله عليه وسلم لا، أنت مخطئ في سؤالك، اللبس من العادات وليس من العبادات، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، ولبس الملابس التي ليست من عادات بني جنسه، فطالما أن الملابس تستوفي الشروط فلا بأس، والشروط هي: الأول: ستر العورة.
الثاني: أن يكون سميكاً لا يصف، فبعض الإخوة يلبس قميص زبدة، وهذه الزبدة تبين من تحتها العورة، فلا يجوز أبداً لبس هذا القميص.
الثالث: ألا يكون واصفاً، فقد يقال: البنطال واسع.
فأقول: البنطال كالسروال، فإن كان البنطال فضفاضاً وعليه جاكت طويل أو قميص يستر العورة فلا شيء فيه، فإن قيل: عندما يسجد تتحدد العورة.
أقول: وأنت تلبس القميص عندما تسجد ستتحدد العورة، وهذا مما يصعب التحرز منه، لذلك حينما نقول: الصلاة في البنطال لا تجوز يشق ذلك على الناس، ونضيق عليهم واسعاً؛ ولذلك نقول: تجوز الصلاة في البنطال بضوابط: أن يكون فضفاضاً ساتراً للعورة.
الرابع: ألا يكون مسبلاً، يعني: لا يجاوز الكعبين، شخص يلبس بدلة صيفية فضفاضة، ويرتدي جاكت يصل إلى حد الركبة.
تقول عنه: صلاته غير صحيحة، نعم، هناك بناطيل لا تجوز الصلاة فيها فعلاً، كأن يكون بنطلوناً ضيقاً جداً، وعندما يسجد تكاد العورة تقفز من البنطلون قفزاً، فهذا لا يجوز، فالأمر يحتاج إلى بيان وتفصيل.
واللباس يا أخي الفاضل! من العادات وليس من العبادات، وأنت تقول: القميص والعمامة، فلو افترضنا أن أستاذاً في الجامعة يلبس القميص والعمامة، دخل إلى الجامعة، فقيل له عند الباب: نأسف يا مولانا! الدخول ممنوع، فهل من المعقول أن يخرج من الجامعة لأجل القميص والعمامة؟! مثال آخر: رجل يعمل بهيئة الكهرباء، أو بوزارة الاقتصاد، أو أي مكان آخر، وعند ذهابه للعمل لم يلبس البدلة الخاصة بعمله، وإنما لبس بدلة صوفية طويلة، فقالوا له: محظور أن تدخل إلا بزي العمل، فهل يقول: لا، افصلوني؟! فيا أخي الفاضل! إن يسر الله لك أن تلبس القميص والعمامة دون حرج فالحمد لله رب العالمين، ولا تلزم الناس بهذا؛ لأن اللباس من العادات وليس من العبادات، والله تعالى أعلم.