Q توفي رجل عن زوجتين وعدد من الأبناء، وبعد وفاته بفترة توفيت إحدى زوجتيه هاتين، وبعد وفاة زوجته هذا ظهر أن له ميراثاً شرعياً يساوي مبلغاً كبيراً من المال، هل تأخذ الزوجة الموجودة على قيد الحياة ثمن حق الزوج المتوفى بالكامل، أم يكون هذا الثمن مناصفة بين الزوجة الموجودة والزوجة الثانية التي توفيت؟
صلى الله عليه وسلم طالما أن الزوجة الثانية كانت على قيد الحياة بعد وفاته فهي تستحق الميراث مع الأولى، فالاثنتان يأخذان الثمن، أي: يوزع الثمن على الزوجتين، ونصيب الزوجة التي ماتت يوزع على أبنائها بعد ذلك، فالمسألة تأخذ هذا الشكل، والله تعالى أعلم.