حكم فوائد البنوك للقاصر الذي وضع ماله فيها دون رضاه

Q حصلت زوجتي على ميراث من والدها، وهو مبلغ من المال، فوضع في أحد البنوك؛ لأنها كانت قاصرة، وعند سحب هذا المبلغ كان قد زيد عليه الفوائد، وأنا مدين بمبلغ وليس لدي المقدرة على سداد الدين، فهل يجوز أن آخذ هذه الفوائد وأسدد بها ديوني؟

صلى الله عليه وسلم يجوز؛ لأن المبلغ وضع وهي قاصرة، ومن شروط التكليف أن يختار المكلف الفعل، وإنما هذا وضع بغير إرادتها، ففي أصول الفقه يقولون: شروط التكليف أن يكون المكلف مختاراً، يعني: أنك لا تحاسب على شيء أنت لم تختاره، فلابد من الاختيار، لكن طالما أكره عليه وجاءت أموال وهو لا يريدها، فنستطيع أن نقول: خذ الفوائد وسدد بها الديون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015