حتى تطلع الشمس من مغربها.

قال ابن حجر: سنده جيد.

وأخرجه أحمد (?) والدارمي (?) وعبد بن حميد من حديثه أيضا بلفظ: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.

وروى الإمام أحمد عن ابن السعديّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة مادام العدوّ يقاتل.

فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما تقبّلت التوبة. ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفي الناس العمل.

قال ابن كثير: هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة.

وهاهنا مسائل:

الأولى: ذهب الجمهور إلى أن المراد ب (البعض) في الآية هو طلوع الشمس من مغربها. كما في حديث الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك

حديث مسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها.. الحديث

. وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظرا. لأن نزول عيسى صلى الله عليه وسلم بعده. وفي زمنه خير كثير دنيويّ وأخرويّ.

فالإيمان مقبول وقتئذ. لأنا نقول: لا منافاة. وذلك لأن (البعض) في الآية، إن كان عدة آيات، فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإن كان إحدى آيات، فهو محمول على المعيّن في الحديث، لأنه أعظمها. كذا في (العناية) .

قال ابن عطية: إذا أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع، في الحديث الصحيح، لم يجز العدول عنه، وتعيّن أنه معنى الآية. انتهى.

وقال القاضي عياض: المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك. بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلويّ. فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة. وارتفع الإيمان بالغيب. فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع. فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015