وَقَدْ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} يَقُولُ: «وَمَا يَذَكَّرُ فِي مِثْلِ هَذَا، يَعْنِي فِي رَدِّ تَأْوِيلِ الْمُتَشَابِهِ إِلَى مَا قَدْ عَرَفَ مِنْ تَأْوِيلِ الْمُحْكَمِ حَتَّى يَتَّسِقَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ»