حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثني حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (وَلَا يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي تَأْوِيلِهَا: «يَنْطَلِقُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ فَيَدْعُو -[115]- كَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ إِلَى أَنْ يَشْهَدَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِي شُغِلٍ أَوْ حَاجَةٍ لِيُؤَثِّمَهُ إِنْ تَرَكَ ذَلِكَ حِينَئِذٍ لِشُغْلِهِ وَحَاجَتِهِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يَقُمْ عَنْ شُغْلِهِ وَحَاجَتِهِ، فَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ أَوْ يُحْرَجُ»