لَهُ بِعَيْنِهِ، فَمَتَى بَطَلَ ذَلِكَ الْمَالُ وَعُدِمَ، فَقَدْ بَطَلَ دَيْنُ رَبِّ الْمَالِ، وَذَلِكَ مَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ وَيَكُونُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِنْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَمَتَى عُدِمَتْ نَفْسُهُ، فَقَدْ بَطَلَ دَيْنُ رَبِّ الدَّيْنِ، وَإِنْ خَلَفَ الْغَرِيمُ وَفَاءً بِحَقِّهِ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، فَقَدْ تَبَيَّنَ إِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَنَّ دَيْنَ رَبِّ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ غَرِيمِهِ يَقْضِيهِ مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا عَدِمَ مَالَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَدِمَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ حَقَّ صَاحِبِهِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَقَبَتِهِ سَبِيلٌ لَمْ يَكُنْ إِلَى حَبْسِهِ بِحَقِّهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ سَبِيلٌ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَانِعِهِ حَقًّا لَهُ إِلَى قَضَائِهِ سَبِيلٌ، فَيُعَاقَبُ بِظُلْمِهِ إِيَّاهُ بِالْحَبْسِ