حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: " كَانَ لِأَزْوَاجِ الْمَوْتَى حِينَ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ -[403]- نَفَقَةِ السُّنَّةِ بِالْمِيرَاثِ، فَجَعَلَ لَهَا الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ، وَفِي قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] قَالَ: هَذِهِ النَّاسِخَةُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015