حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: " {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي عَامِهِ إِلَى الْحَوْلِ، -[402]- وَلَا تَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْحَوْلَ. وَهَذَا مَنْسُوخٌ، نَسَخَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَنَسَخَ الْحَوْلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "