فَلَا يَتَحَوَّلَنَّ مِنْهُ إِلَى قِرَاءَةِ مَا فِيهِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْمُثُلِ، وَإِنَّمَا عَنَى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ مَنَ قَرَأَ بِحُرُفِهِ، وَحُرُفُهُ: قِرَاءَتُهُ. وَكَذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ لِقِرَاءَةِ رَجُلٍ: حَرْفُ فُلَانٍ، وَتَقُولُ لِلْحَرْفِ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ الْمُقَطَّعَةِ: حَرْفٌ، كَمَا تَقُولُ لِقَصِيدَةٍ مِنْ قَصَائِدِ الشَّاعِرِ: كَلِمَةُ فُلَانٍ. فَلَا يَتَحَوَّلَنَّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ. وَمَنْ قَرَأَ بِحَرْفِ أُبَيٍّ، أَوْ بِحَرْفٍ زَيْدٍ، أَوْ بِحَرْفِ بَعْضِ مَنْ قَرَأَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، فَلَا يَتَحَوَّلَنَّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّ الْكُفْرَ بِبَعْضِهِ كُفْرٌ بِجَمِيعِهِ، وَالْكُفْرَ بِحَرْفٍ مِنْ ذَلِكَ كُفْرٌ بِجَمِيعِهِ، يَعْنِي بِالْحَرْفِ مَا وَصَفْنَا مِنْ قِرَاءَةِ بَعْضِ مَنْ قَرَأَ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ وَقَدْ