حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: " {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ عَهْدَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ لَا تُنْكَحَ -[277]- غَيْرَهُ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدَّمَ فِيهِ وَأَحَلَّ الْخِطْبَةَ، وَالْقَوْلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الْفَاحِشَةِ، وَالْخَضْعِ مِنَ الْقَوْلِ "