حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، -[238]- قَالَ: " التَّشَاوُرُ: مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَا "