حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، -[93]- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: " اسْتَشَارَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، فَحَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي. فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا "