حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: " كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَقَوْلَانِ:: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»