حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «يُوقَفُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ