حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»