حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: " إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً "