قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، " فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ -[58]- وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا تَطْلِيقَةٌ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ فِي آخِرِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوْ هِيَ مَرِيضَةٌ، أَوْ طَامِثٌ، أَوْ غَائِبَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رُخْصَةٌ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ فَاءَ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ مِنْ فَيْئَتِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ فَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا "