حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: ثنا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " أَنَّهُ إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى ذَلِكَ يَكُونُ إِيلَاءً، وَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا، فَكَانَ يَمَسَّهَا فَلَا نَرَى ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْإِيلَاءِ وَالْفَيْءُ أَنْ يَفِيءَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَيُكَلِّمَهَا، أَوْ يَمَسَّهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَقَدْ فَاءَ؛ وَمَنْ فَاءَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَقَدْ فَاءَ وَمَلَكَ امْرَأَتَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ مَضَتْ لَهَا تَطْلِيقَةٌ " وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ، وَالضِّرَارِ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْأَجَلَ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْإِيلَاءِ مَخْرَجًا لِلْمَرْأَةِ مِنْ عَضْلِ الرَّجُلِ، وَضِرَارِهِ إِيَّاهَا فِيمَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ، وَالْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ لَهَا عَاضِلًا، وَلَا مُضَارًّا بِيَمِينِهِ وَحَلِفِهِ عَلَى تَرْكِ جِمَاعِهَا، بَلْ كَانَ طَالِبًا بِذَلِكَ رِضَاهَا، وَقَاضِيًا بِذَلِكَ حَاجَتَهَا، لَمْ يَكُنْ بِيَمِينِهِ تِلْكَ مُوَلِّيًا، لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى هُنَالِكَ يَلْحَقُ الْمَرْأَةَ بِهِ مِنْ قِبَلِ بَعْلِهَا مُسَاءَةٌ وَسُوءُ عَشْرَةٍ، فَيَجْعَلُ الْأَجَلَ الَّذِي جَعَلَ الْمُولِي لَهَا مَخْرَجًا مِنْهُ. وَأَمَّا عِلَّةُ مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَالرِّضَا سَوَاءٌ عُمُومُ الْآيَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يُخَصِّصْ مِنْ قَوْلِهِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015