ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَشَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْمُرَهَا بِالْوضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ إِذَا أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ فَلْيُصِبْ» وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ، مَعْنَى قَوْلِهِ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] فَإِذَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015