حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَكَانَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعَرِّفُ لَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ {الْمَاعُونِ} [الماعون: 7] ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِنَّ مِنَ الْمَاعُونِ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ، خَصْلَتَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ؛ قَالَ شُعْبَةُ: الْفَأْسُ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ " حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ