حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ، وَيَرْجِعُ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يُحْرِمْ»