حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الْعَشْرِ , وَإِنْ شَاءَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ , وَإِنْ شَاءَ فِي شَوَّالٍ» -[429]- وَقَالَ آخَرُونَ: يَصُومُهُنَّ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ دُونَ غَيْرِهَا.