حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: ثنا بَيَانٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ