حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَامِرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} فِي جَارِيَةٍ أَتَاهَا، فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَقَالَ: «-[86]- هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَاكْتُمِي ذَلِكَ، وَلَا تُخْبِرِي بِهِ أَحَدًا» فَذَكَرَتْ ذَلِكَ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَهُ إِيَّاهَا بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ، فَأَوْجَبَ فِيهَا مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَ فِي الْيَمِينِ إِذَا حَنِثَ فِيهَا صَاحِبُهَا