حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا أَرَدْتَ طَلَاقَهَا الثَّالِثَةَ أَمْهَلتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ -[27]- تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ