حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: الْعِدَّةُ: الْقُرْءُ، وَالْقُرْءُ: الْحَيْضُ. وَالطَّاهِرُ: الطَّاهِرُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ ثَلَاثَ حِيَضٍ