قَالَ ثنا هَارُونُ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ دَأَبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ؛ وَكَانَ يَكْرَهَانِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، إِذَا كَانَ بِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ