حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 11] قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ، فَذَهَبَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَيُدْفَعُ إِلَى زَوْجِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا {فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} [الممتحنة: 11] قَالَ: مَهْرَ مِثْلِهَا يُدْفَعُ إِلَى زَوْجِهَا