حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ} [الحديد: 10] يَقُولُ: «مَنْ آمَنَ» قَالَ: ثَنَا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ» وَقَالَ آخَرُونَ: عُنِيَ بِالْفَتْحِ فَتْحُ مَكَّةَ، وَبِالنَّفَقَةِ: النَّفَقَةُ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ