حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} [الطور: 49] قَالَ: «صَلَاةَ الصُّبْحِ» وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِهَا: الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ فَقَالَ: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} [الطور: 49] وَالرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ غَيْرُ وَاجِبَتَيْنِ، وَلَمْ تَقُمْ حُجَّةٌ -[610]- يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا، أَنَّ قَوْلَهُ فَسَبِّحْهُ عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ دَلَّلْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَلَى الْفَرْضِ حَتَّى تَقُومَ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ النَّدْبُ، أَوْ غَيْرُ الْفَرْضِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015