ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بِأُسَارَى، فَدَفَعَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلًا يَقْتُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَيْسَ بِهَذَا أُمِرْنَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] " قَالَ: الْبُكَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ الْحَسَنُ: لَوْ كَانَ -[186]- هَذَا وَأَصْحَابُهُ لَابْتَدَرُوا إِلَيْهِمْ