الْجَزَاءُ قَوْمًا، بِإِضْمَارِ الْجَزَاءِ، وَجَعْلِهِ مَرْفُوعًا «لِيُجْزَى» فَيَكُونُ وَجْهًا مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنْ قِرَاءَةِ الْأَمْصَارِ جَائِزَةٌ بِأَيِّ تَيْنِكَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَرَأَ الْقَارِئُ فَأَمَّا قِرَاءَتُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، فَغَيْرُ جَائِزَةٍ عِنْدِي لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ خِلَافٌ لِمَا عَلَيْهِ الْحُجَّةُ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدِي خِلَافُ مَا جَاءَتْ بِهِ مُسْتَفِيضًا فِيهِمْ وَالثَّانِي بُعْدُهَا مِنَ الصِّحَّةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ إِلَّا عَلَى اسْتِكْرَاهِ الْكَلَامِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْ وَجْهِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015