حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ زُبَيْدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْكُوفَةِ، اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَوَدَّعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَنَازَعُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَلَاشَى وَلَا يَتَغَيَّرُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ، وَإِنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ وَحُدُودَهُ وَفَرَائِضَهُ فِيهِ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ يَأْمُرُ بِهِ الْآخَرُ، كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعُ ذَلِكَ كُلِّهِ، لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْحُدُودُ وَلَا الْفَرَائِضُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَتَنَازَعُ فِيهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُنَا فَنَقْرَأُ عَلَيْهِ، فَيُخْبِرُنَا أَنَّا كُلَّنَا مُحْسِنٌ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنِّي لَطَلَبْتُهُ، حَتَّى أَزْدَادَ عِلْمَهُ إِلَى عِلْمِي، وَلَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعِينَ سُورَةً، وَقَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، حَتَّى كَانَ عَامُ قُبِضَ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا فَرَغَ، أَقْرَأُ عَلَيْهِ، فَيُخْبِرُنِي إِنِّي مُحْسِنٌ، فَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَتِي فَلَا يَدَعَنَّهَا رَغْبَةً عَنْهَا، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ -[27]- الْحُرُوفِ، فَلَا يَدَعَنَّهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَنْ جَحَدَ بِآيَةٍ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ»