حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ " نَعَمْ قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: عَارِيَةُ الذَّلُولِ، وَطُرُوقِ الْفَحْلِ، وَالْحَلَبِ "