ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ، قَالَا لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: هَلْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَاتَ أَزْوَاجُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] قَالَ: فَقَالَ: «أَحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مَا سِوَاهُنَّ؛ أَحَلَّ لَهُ كُلَّ امْرَأَةٍ آتَى أَجْرَهَا، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَبَنَاتِ عَمِّهِ وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ، وَبَنَاتِ خَالِهِ وَبَنَاتِ خَالَاتِهِ، وَكُلِّ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ إِنْ -[148]- أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»