حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ تَطَوُّعٌ؟ قَالَ: تَطَوُّعٌ " وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَأَنَّ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ الْعُودَ لِقَضَائِهِ نَاسِيًا كَانَ أَوْ عَامِدًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ، لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَجَّ بِالنَّاسِ فَكَانَ مِمَّا عَلَّمَهُمْ مِنْ مَنَاسِكِ حَجِّهِمُ الطَّوَافَ بِهِمَا. ذِكْرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ بِذَلِكَ