حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، " لَوْ أَنَّ حَاجًّا أَفَاضَ بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَسْعَ فَأَصَابَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لَا حَجُّ، وَلَا عَمْرَةٌ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» فَعَاوَدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ " فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَأَبَى أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ شَيْئًا؟