وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ، فَإِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَنْ يُكَاتِبَهُ كَاتَبَهُ، وَلَا يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ»