حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي قَالَ: ثني عَمِّي قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكُ الصَّالِحُ الَّذِي لَهُ -[277]- الْمَالُ يُرِيدُ أَنْ يُكَاتِبَ أَلَّا يُكَاتِبَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنَّمَا قَوْلُهُ: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] نَدْبٌ مِنَ اللَّهِ سَادَةَ الْعَبِيدِ إِلَى كِتَابَةِ مَنْ عُلِمَ فِيهِ مِنْهُمْ خَيْرٌ، لَا إِيجَابٌ