قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " بِأَنَّ رَبَابًا قَطَعَ رَجُلًا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ , قَالَ: فَقَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. قَالَ: فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: أَتُجِيزُ شَهَادَتَهُ عَلَيَّ وَهُوَ أَقْطَعُ؟ قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّ صَاحِبِ حَدٍّ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْقَاذِفَ "