حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: " ذُكِرَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا. ثُمَّ قَرَأَهَا سَعِيدٌ , قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] مِنْكُمْ فَهُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِالنِّكَاحِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَطْءُ، وَأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْبَغَايَا الْمُشْرِكَاتِ ذَوَاتِ الرَّايَاتِ , وَذَلِكَ لَقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ، وَأَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ عَلَيْهِ كُلُّ مُشْرِكَةٍ مِنْ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ. فَمَعْلُومٌ إِذَا كَانَ -[161]- ذَلِكَ كَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُعْنَ بِالْآيَةِ أَنَّ الزَّانِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْقِدُ عَقْدَ نِكَاحٍ عَلَى عَفِيفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ , وَلَا يُنْكَحُ إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَبَيِّنٌ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ لَا تَسْتَحِلُّ الزِّنَا , أَوْ بِمُشْرِكَةٍ تَسْتَحِلُّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015