حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِسَاءٌ بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ، لَا يَنْكِحُهُنَّ إِلَّا زَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , أَوْ مُشْرِكٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»