ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي وَكِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِي دَارِهِ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى مَجْلِسٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِنْ أَجْلِ أَنِّي رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ تَحْقِرُنِي؟ قَالَ: ادْنُ قَالَ: فَدَنَوْتُ، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ جَلِيسٌ، فَقَالَ: " يُؤْخَذُ بِيَدِ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قَالَ: وَيُنَادِي مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ هَذَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، فَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ قِبَلَهُ فَلْيَأْتِ إِلَى حَقِّهِ قَالَ: فَتَفْرَحُ الْمَرْأَةُ يَوْمَئِذٍ -[113]- أَنْ يَكُونَ لَهَا حَقٌّ عَلَى ابْنِهَا أَوْ عَلَى أَبِيهَا , أَوْ عَلَى أَخِيهَا , أَوْ عَلَى زَوْجِهَا؛ {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] "