حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا} [الكهف: 2] قَالَ: وَفِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ: «وَلَكِنْ جَعَلَهُ قَيِّمًا» ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ، لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} [الكهف: 1] فَأَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَيِّمًا} [الأنعام: 161] مُسْتَقِيمًا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ، بَلْ بَعْضُهُ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُ يَشْهَدُ لِبَعْضٍ، لَا عِوَجَ فِيهِ، وَلَا مَيْلَ عَنِ الْحَقِّ، -[142]- وَكُسِرَتِ الْعَيْنُ مِنْ قَوْلِهِ {عِوَجًا} [آل عمران: 99] لِأَنَّ الْعَرَبَ كَذَلِكَ تَقُولُ فِي كُلِّ اعْوِجَاجٍ كَانَ فِي دِينٍ، أَوْ فِيمَا لَا يُرَى شَخْصُهُ قَائِمًا، فَيُدْرَكُ عِيَانًا مُنْتَصِبًا كَالْعَاجِ فِي الدِّينِ، وَلِذَلِكَ كُسِرَتِ الْعَيْنُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَكَذَلِكَ الْعِوَجُ فِي الطَّرِيقِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالشَّخْصِ الْمُنْتَصِبِ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ عِوَجٍ فِي الْأَشْخَاصِ الْمُنْتَصِبَةِ قِيَامًا، فَإِنَّ عَيْنَهَا تُفْتَحُ كَالْعِوَجِ فِي الْقَنَاةِ، وَالْخَشَبَةِ، وَنَحْوِهَا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} [الكهف: 1] وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مُلْتَبَسًا