حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثني أَبِي قَالَ: ثني عَمِّي قَالَ: ثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 143] فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَزْوَاجٍ، {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ -[629]- آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ} [الأنعام: 144] يَقُولُ: لَمْ أُحَرِّمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} يَقُولُ: «كُلُّهُ حَلَالٌ» وَالضَّأْنُ: جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَقَدْ يُجْمَعُ الضَّأْنُ: الضَّئِينَ وَالضِّئِينَ، مِثْلُ الشَّعِيرِ وَالشِّعِيرِ، كَمَا يُجْمَعُ الْعَبْدُ عَلَى عَبِيدٍ وَعِبِيدٍ. وَأَمَّا الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِهِ فَضَائِنٌ، وَالْأُنْثَى ضَائِنَةٌ، وجَمْعُ الضَّائِنَةِ: ضَوَائِنُ، وَكَذَلِكَ الْمَعْزُ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ، وَكَذَلِكَ الْمِعْزَى، وَأَمَّا الْمَاعِزُ، فَجَمْعُهُ مَوَاعِزُ