قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَقُولُ: " مِنْ أَيْنَ حَرَّمْتُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الذَّكَرَيْنِ أَمِ مِنْ قِبَلِ الْأُنْثَيَيْنِ، أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ؟ وَإِنَّهَا لَا تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيمُ؟ فَأَجَابُوا هُمْ: وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ "