حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا، تَجُوزَ شَهَادَةُ كَافِرٍ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ»